أيضا، وقد عرفت أن الأخبار المتقدمة قد دلت على التحديد إلى ما بعد أيام التشريق أو ما بعد النفر، فليس في الروايتين اطلاق، وعلى فرض الاطلاق، يقيد الاطلاق بسائر الروايات.
ثم إنه يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة جواز تأخير الطواف للمفرد والقارن بلا كراهة، وهو للمستفاد من صحيحته الأخرى أيضا عنه عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، و المفرد والقارن ليسا بسواء: موسع عليهما (1).
والظاهر أن مراده (عليه السلام) أن المفرد والقارن ليسا كالمتمتع في استحباب تقديم الطواف يوم النحر أو كراهة التأخير بل هو موسع عليهما.
(السابع من واجبات الحج:) الطواف وفيه ثلاثة مقاصد الأول في المقدمات وهي واجبة ومندوبة فالواجبة منها الطهارة كما في الشرائع