ذكرها في الشرائط فإنه قد قيد وجوب إعطاء المال بالمكنة وفي الفرع الخامس قيده بعدم الاجحاف مع أن المكنة أعم من الاجحاف كما هو واضح، فيمكن أن يكون مراده بعدم الاجحاف هو المكنة أيضا بأن المراد عدم الاجحاف بالنسبة إلى حال الدافع وهو المتمكن، ويمكن أن يكون قد تغير نظره والله العالم.
(الفرع الثاني:) إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدي حيث إنك قد عرفت أن الأمر بالتحلل للرخصة - ففاته الحج أي فات وقت الحج لم يجز له التحلل بالهدي لعدم صدق المصدود عليه حينئذ، فيلزم عليه أن يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن فاته الحج ولا دم عليه كما عرفت ذلك فيما سبق، وعرفت أيضا رواية داود الرقي والجواب عنها، إلا أنه يجب عليه القضاء إن كان الحج الفائت واجبا مستقرا عليه أو إذا استمرت استطاعته، وأما إذا كان ندبا فلا يجب قضائه وإن صار واجبا بالنذر وشبهه.