لادخال جزء من بدنه في البيت.
ولكن أورد عليه في الجواهر بصدق الطواف عليه ولو لخروج معظم بدنه منه) ويرد عليه أن الصدق للعرفي لو كان كافيا في مثل هذه المواضع لكان يكفي في الوضوء غسل الوجه بالمقدار الشرعي إذا لم يغسل جزءا يسيرا منه مثلا إذا غسل وجهه من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وفيما دارت به الابهام والوسطى عرضا إلا أنه ترك غسل مثل رأس الإبرة في هذا المقدار الشرعي فإنه يصدق عرفا أنه غسل وجهه مع أنه باطل قطعا.
وكذا إذا اغتسل ارتماسا وترك غسل هذا المقدار من جسده فإنه يصدق عرفا أنه غسل جميع جسده مع أنه باطل اجماعا، فالصدق العرفي في هذه المواضع لا يصحح العمل، فلا بد من الصدق حقيقة، بأن يكون فيما نحن فيه جميع بدنه خارجا عن البيت ويطوف بجميع بدنه بالبيت، وعلى فرض الشك في صدق الامتثال بادخال جزء من بدنه بالبيت فالاحتياط يقتضي ترك ذلك.