تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٧٢
لادخال جزء من بدنه في البيت.
ولكن أورد عليه في الجواهر بصدق الطواف عليه ولو لخروج معظم بدنه منه) ويرد عليه أن الصدق للعرفي لو كان كافيا في مثل هذه المواضع لكان يكفي في الوضوء غسل الوجه بالمقدار الشرعي إذا لم يغسل جزءا يسيرا منه مثلا إذا غسل وجهه من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وفيما دارت به الابهام والوسطى عرضا إلا أنه ترك غسل مثل رأس الإبرة في هذا المقدار الشرعي فإنه يصدق عرفا أنه غسل وجهه مع أنه باطل قطعا.
وكذا إذا اغتسل ارتماسا وترك غسل هذا المقدار من جسده فإنه يصدق عرفا أنه غسل جميع جسده مع أنه باطل اجماعا، فالصدق العرفي في هذه المواضع لا يصحح العمل، فلا بد من الصدق حقيقة، بأن يكون فيما نحن فيه جميع بدنه خارجا عن البيت ويطوف بجميع بدنه بالبيت، وعلى فرض الشك في صدق الامتثال بادخال جزء من بدنه بالبيت فالاحتياط يقتضي ترك ذلك.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306