الحصر.
وأما مرسلة المفيد فلا يمكن الاعتماد عليها لضعف السند، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو العمل بمطلقات سائر الأخبار كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار في قضية اعتمار الحسين عليه السلام في الرواية المتقدمة: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا و المروة) المراد منه - ولو بقرينة سائر الروايات - الاتيان بالحج أو العمرة من قابل.
(فرع:) لو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وعليه ذبح هدي في القابل لأن تحلله كان بإذن الشارع، ولصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال في ضمنها: فإن رد والدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (1) الحديث.
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث: