حكم من قال بحرمة الاصطياد بأنه يجوز أكله، وأما روايته الثانية فيمكن أن يجاب عنها بمثل هذا الجواب أي حرمة الاصطياد وحلية أكل الصيد وأما رواية الفضل بن عبد الملك فيمكن تصديق الناس في حرمة الصيد أي لا يكذبون في قولهم:
إن صيد المدينة حرام، وليس المراد أن صيدها ليس بمحرم وأن الناس يكذبون بأنه حرام.
وأما رواية يونس فيمكن أن يكون النفي فيها متوجها إلى الكلية أي لا يكون كل ما كان يحرما في حرم الله - محرما في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن بعض ما كان محرما في حرم الله يكون حلالا في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كأكل الصيد، فالأحوط احتياطا شديدا هو القول بحرمة الاصطياد أيضا.
(القول في الصد والاحصار:) والمراد بالأول هو منع العدو له من اتيانه بالمناسك أي بمناسك الج أو العمرة أو كليهما، وبالثاني هو عروض المرض له المانع من اتيانه للمناسك كذا هو المشهور