وأما الصبي فقال في الجواهر: قد يظهر من المصنف وغيره عدم اعتباره في الصبي انتهى ويرد عليه أن ما يظهر من الشرائع هو خلاف ذلك فإنه قال: وأن يكون مختونا ولا يعتبر في المرأة انتهى فاستثنائه للمرأة فقط عن هذا الحكم أي حكم وجوب الختان ظاهر في اعتبار لكل أحد إلا المرأة.
وعلى أي حال فقد استدل لعدم اعتبار الختان بالنسبة إلى الصبي أولا بالأصل أي أصالة البراءة وثانيا بعدم توجه النهي إليه، إلا أنه يمكن أن يقال: إن الحكم الوضعي المستفاد من الحكم التكليفي أعني النهي عن طواف الأغلف في الروايات المتقدمة ثابت بالنسبة إلى الصبي فلذا يصير جنبا باتيان أسباب الجنابة وإن لم يتوجه وجوب الغسل عليه قبل البلوغ، وكذا يكون عليه الضمان لو أتلف مال الغير وغير ذلك من الأحكام الوضعية، فلا مانع من شمول الروايات المطلقة المتقدمة له بعد استثناء المرأة