فلا ينفر، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء (1)، وغير ذلك من الأخبار.
(فرع:) لو رحل من منى وقبل خروجه من منى غربت عليه الشمس فهل يجب عليه المبيت أو لا؟ فعن المنتهى لم يلزمه المقام على اشكال، وعن التذكرة (الأقرب ذلك مستندا فيها إلى المشقة في الحط والرحال) ويرد عليه أنه لا يصلح هذا الوجه أن يكون معارضا لما عليه ظاهر الأخبار فإن ظاهرها وجوب المبيت على من غربت عليه الشمس وهو بمنى من غير فرق بين الراجل منها وغيره، فلذا قال في محكى الدروس والمسالك: الأشبه المقام، نعم إذا خرج منها ثم عاد لأخذ شئ نسيه منها فغربت عليه فالظاهر عدم وجوب المبيت عليه، وكذا لو رجع لتدارك واجب عليه فإن الظاهر عدم المبيت عليه.
(العاشر من واجبات الحج:) رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى، يجب