رجل بعث بهديه مع قوم سياق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه، وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم فيه، قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه (1).
وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام قال: إن ابن عباس وعليا (عليه السلام) كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم ينحران، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر على كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا (2)، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أنه يصير باشعار هديه أو تقليده بمنزلة المحرم في وجوب اجتناب ما يجتنبه المحرم إلى أن