حتى ارتحل من مكة، قال: فليصليهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما (1).
ومنها رواية عمر بن البراء عنه عليه السلام في من نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص أن يصليهما بمنى (2).
ومنها رواية هشام بن المثنى وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين، فلما صرنا بمنى ذكرناهما، فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال:
صلياهما بمنى (3).
ومنها رواية هشام بن المثنى، قال: نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة، فصليتهما، ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: أفلا صلاهما حيث ذكر (4) إلى غير ذلك من الأخبار.
وحمل صاحب الجواهر هذه الأخبار على صورة المشقة من العود، وعن الصدوق العمل بمضمون هذه الأخبار، وربما