الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (1).
قوله عليه السلام: يصليهما ولو بعد أيام) أي عند مقام إبراهيم عليه السلام بقرينة استدلاله بالآية الكريمة نعم تعارض هذه الروايات روايات كثيرة أخرى دالة على جواز الاتيان بالركعتين حيثما ذكرا ولا يجب عليه العود إلى المقام فمنها صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل، قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث ذكر (2).
ومنها رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم في طواف الحج أو العمرة، فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم فإن الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع (3).
ومنها حسنة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكر