فإنه يجب على الخنثى ما عدا الاختتان من سائر أفعال الحج ويشك في وجوبه بالنسبة إليها، فالأصل يقتضي براءة ذمتها منه.
وأما إذا كان الحج اسما للصحيح فلا يمكن اجراء أصل البراءة بالنسبة إلى الاختتان لأنه تعلق بذمته الحج فلا بد بفراغ ذمته منه، ولا يحصل العلم بالفراغ إلا بالاختتان هذا هو المستفاد من كلام صاحب الجواهر.
ولكن يرد عليه أن الحج على الفرض الأول وإن كان اسما للأعم إلا إنا نعلم علما يقينا بأن مطلوب الشارع هو الحج الصحيح، فلا فرق حينئذ بين ما كان اسما للصحيح، فاللازم عند ذلك هو الاحتياط بالنسبة إلى الخنثى المشكل بالاختتان خصوصا إذا قلنا: إن المستفاد من الروايات المتقدمة أن الختان من شرائط الحج، فبانتفائه ينتفي المشروط كما سيجيئ في الصبي هذا كله في الخنثى المشكل، وأما المرأة فلا يجب عليها الاختتان كما عرفت ودلت عليه الروايات المتقدمة