فالواجب سبعة كما في الشرائع فمنها النية ابتداءا واستدامة إلى آخر الأشواط، و يكفي فيها الداعي إلى الاتيان بالفعل، ولا يجب فيها الاخطار بالبال ولا التلفظ بها كما في سائر الواجبات نعم عن الدروس هنا أن ظاهر بعض القدماء أن نية الاحرام كافية عن نية سائر أفعال الحج) ولعله لأجل أن الاحرام وسائر واجبات الحج عمل واحد كالصلاة، فلا تجب النية إلا في أوله الذي هو الاحرام.
إلا أنه مشكل، فإن الصلاة بحسب المتفاهم العرفي عمل واحد لها أفعال متصلة مرتبط بعضها ببعض، بخلاف الحج، فإن كل واحد من أفعاله عمل مستقل بحسب نظر العرف غير مرتبط بعضها ببعض، وعدم ذكر النية في شئ من أفعال الحج في الأخبار إلا في الاحرام يمكن لايكاله إلى الوضوح مضافا إلى دلالة الأخبار المطلقة على وجوبها لكل عمل من الأعمال الواجبة بل المستحبة أيضا، كقوله عليه السلام: لا عمل إلا بالنية وقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وغير ذلك