مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله وطاف في ثوبه، فقال: أجزأ الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (1).
فلذا حكم ابن حمزة بكراهة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ومال إليه في المدرك على ما هو المحكى عنهما استنادا إلى هذه الرواية وإلى الأصل أي أصالة الجواز وتضعيفا للرواية النبوية ورواية يونس.
إلا أنه يرد عليهما أن رواية البزنطي لم يعمل الأصحاب بمضمونها حتى ينجبر ضعفها والأصل منقطع بالدليل ورواية يونس وإن كانت ضعيفة لكن انجبر ضعفها بعمل الأصحاب حتى أنه عمل بها من لم يعمل إلا بالقطعيات كما ذكر ذلك في الجواهر إلا أن شمولها لعدم القروح والجروح مشكل بل الظاهر عدم الشمول لأدلة نفي العسر و الحرج.
(الثالث من المقدمات:) أن يكون الرجل مختونا، قال في الجواهر: بلا خلاف