مقام إبراهيم مصلى (1).
ومن المعلوم عدم وجوب أي صلاة في مقام إبراهيم (عليه السلام) إلا هذه الصلاة، فيعلم ولو ببيان الروايتين المتقدمتين والروايات القادمة أنه يجب كون المقام مصلى لهذه الصلاة.
وثالثا الأخبار المستفيضة الدالة على الوجوب في صورة العلم ووجوب الرجوع إلى المقام في صورة النسيان.
منها حسنة معاوية بن عمار أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم وصل ركعتين (2) الحديث.
ومنها صحيحة الأخرى المتقدمة آنفا عنه عليه السلام:
فإنه (عليه السلام) بعد ما ذكر كيفية الطواف وأنه سبعة أشواط قال:
ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين الحديث.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء