إلى غير ذلك من الأخبار، فما عن المختلف من أن الرواية غير مسندة من طرقنا - لا يخلو من ضعف، نعم هذه الروايات ضعيفة سندا لكن يجبرها عمل المشهور بها واعلم أن الظاهر أن المراد بالعريان من لم يكن عليه ما يستر به عورته كما هو المتبادر من الروايات، فلا مانع من طواف العريان إذا كانت عورته مستورة.
وأما مندوبات الحج والعمرة فثمانية:
الأول الغسل لدخول مكة الثاني مصغ الإذخر لتطييب الثم الثالث أن يدخل من أعلاها الرابع أن يكون حافيا الخامس أن يكون مع السكينة والوقار السادس أن يغتسل لدخول المسجد الحرام، السابع أن يدخل من باب بني شيبة، والثامن الوقوف عند باب بني شيبة، والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله و سلم بالمأثور، وتفصيل هذه المندوبات موكول إلى الكتب الفقهية فلا نطيل بها الكتاب.
(المقصد الثاني:) في كيفية الطواف ويشتمل على الواجب والمندوب