ومنها رواية ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت أسبوعا، فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلى (1).
ولا ينافي ذلك صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها (2).
وصحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق؟ قال: نعم إن شاء (3).
لامكان حملهما على أصل المشروعية فلا تنافي أفضلية المقام بمنى.
(المسألة السادسة:) أنه يجوز النفر في الأول، وهو اليوم الثاني عشر لمن اجتنب الصيد والنساء، كما هو المشهور بين الأصحاب، وقيل: لمن اجتنب جميع ما يحرم