في القابل رمى، وإن استناب فيه جاز انتهى وظاهره الوجوب وإن استظهر منه في المدارك الاستحباب إلا أن قوله (رمى) ظاهر في الوجوب كما هو واضح، ولا ينافيه قوله (فإن استناب جاز) لأن الحكم بالجواز في قبال الاتيان به مباشرة وليس المراد به هو الجواز المقابل للوجوب، فحينئذ تقع المعارضة بين هذه الرواية الدالة على وجوب الاتيان بالرمي في القابل والروايتين المتقدمتين أعني حسنة معاوية بن عمار المصرحة بأنه ليس عليه شئ وصحيحته الأخرى الدالة على أنه لا يعيد الرمي، ولكن يمكن حملهما على ما يرتفع به التعارض، بأن يقال: إن المراد بنفي شئ عليه في حسنة معاوية نفي الكفارة وبأن المراد بقوله (ليس عليه أن يعيد) أي في هذه السنة بعد أيام التشريق، فلا مانع من الالتزام بوجوب الإعادة في القابل لأجل هذه الرواية المعمول بها عند أكثر الأصحاب والله العالم.
(المسألة الرابعة:)