متوهما للعجز فانكشف خلافه، إلا أنه يدفعه اطلاق الروايات المتقدمة حيث إنه لم يفصل فيها بين زوال العذر في الوقت وعدمه، وهذا العاجز كان في أول الوقت عاجزا حقيقة لا متوهما للعجز حتى ينكشف الخلاف ومع ذلك فالاحتياط أولى بالمراعاة، بل أظن أن الأستاذ رحمه الله قد قوى وجوب الإعادة وأن الروايات ناظرة إلى كونه معذورا في جميع الوقت، فإن المتيقن من العذر المبيح للاستنابة هو العذر المستوعب لجميع الوقت، وغيره - الدخول في الروايات والله العالم فتأمل.
(المسألة الخامسة:) أنه يستحب أن يقيم الانسان بمنى ولا يخرج منها، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه انتهى، ومستنده روايات منها صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج أيام التشريق فقال: لا (1)، وهي محمولة على الكراهة أو أفضلية المقام بمنى