عليه سواء كان موجبا للكفارة أو لا، وقيل: لمن اجتنب خصوص ما يوجب الكفارة، ومنشأ الاختلاف اختلاف ما فهم من قوله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) (1).
فإن قوله (لمن اتقى) اختلفت فيه كلمات الأصحاب وأن المراد ما هو؟ فقيل: لمن اتقى الصيد والنساء وقيل اتقى كل ما يحرم عليه وإن لم يكن من محرمات الاحرام، إلا أن القول الأول موافق للروايات.
فمنها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) الصيد يعني في احرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول (2).
ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن