التشريق، وهو يوم النفر الأخير فلا شئ عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده (1).
وصحيحة الحلبي أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس؟
فقال: لا، ولكن يخرج تقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس (2).
ورواية أبي أيوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته - فأي ساعدة ننفر؟ فقال لي:
أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر، فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما النفر في اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال لدعوى الاجماع ولدلالة الروايات المتقدمة آنفا على