اليعقوبي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فقال: يرمى عنه (1).
ورواية يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار، فقال: يرمى عنها وعن المبطون (2).
وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع (3).
ثم إنه هل يكفي مجرد طرو العجز في جواز الاستنابة أو لا بد من الصبر إلى أن يتحقق العجز في جميع الوقت؟
لا يبعد القول الأول لاطلاق الروايات المتقدمة فحينئذ يجوز المبادرة إلى الاستنابة بمجرد طرو العجز، لا يجب الصبر إلى أن يضيق وقت الرمي.
ثم إنه إذا زال عذره في الوقت بعد ما أتى النائب بالرمي فهل يجب عليه الإعادة أو لا؟ يمكن أن يقال بالأول نظرا إلى كشف الخلاف فإنه كان