نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل الآية قال: اتقى الصيد (1).
ومنها رواية جميل عنه عليه السلام أنه قال في حديث:
ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول (2) ومنها رواية محمد بن المستنير عنه عليه السلام قال: من أتى النساء في احرامه فليس له أن ينفر في النفر الأول (3).
وضعف هذه الروايات منجبر بعمل الأصحاب بها، هذا بالنسبة إلى الصيد.
وأما روايات اتقاء النساء فلم نظفر إلا على رواية واحدة وهي رواية محمد بن المستنير المتقدمة فإنه عليه السلام قال: من أتى النساء في احرامه فليس له أن ينفر في النفر الأول) وفي الوسائل: قال الكليني: وفي رواية أخرى الصيد أيضا، وضعف الرواية يجبره عمل الأصحاب