ذلك من غير فرق بين الإمام وغيره.
نعم يجوز المقام لغير الإمام في منى إلى الزوال.
وأما الإمام - والمراد به أمير الحاج - فعن التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب البارع والسرائر والغنية و الاصباح أن على الإمام أن يصلي الظهر بمكة، ويمكن أن يكون مراد هم بذلك الاستحباب.
لحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يصلي الإمام الظهر يوم النفر بمكة (1).
وخبر أيوب بن نوح قال: كتبت إليه: أن أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال (2).
ثم اعلم أن من قضى مناسكه بمنى جاز له أن ينصرف حيث شاء ولا يجب عليه الدخول بمكة، لرواية الحسين بن