إلا أن هذه الرواية في طريقها محمد بن عمر بن يزيد، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به، قاله في الجواهر، ولذا قال في محكى النافع: ولو حج في القابل استحب له القضاء، ولو استناب جاز، ومال إليه في المدارك للأصل وضعف الخبر للزبور.
ولكن قال في الجواهر لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد ما عرفت من انجبار الخبر المزبور بالشهرة العظيمة بل في كشف اللثام نفى الخلاف فيه، بل لم نجد مصرحا بالندب غير المصنف في النافع والفاضل في محكى التبصرة وأما باقي الأصحاب فهم على ما في الرياض بين مصرح بالوجوب كالشيخ في التهذيبين والخلاف والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة وباللزوم كالحلبي، وآمر به كالشيخ في النهاية والحكم في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وابن زهرة في الغنية مدعيا عليه الاجماع انتهى.
فالأحوط ولو لم يكن أقوى هو قضائه في القابل إن أمكنه ذلك وإلا استناب فيه، ولذا قال في الشرائع،: فإن عاد