تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
إلا أن هذه الرواية في طريقها محمد بن عمر بن يزيد، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به، قاله في الجواهر، ولذا قال في محكى النافع: ولو حج في القابل استحب له القضاء، ولو استناب جاز، ومال إليه في المدارك للأصل وضعف الخبر للزبور.
ولكن قال في الجواهر لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد ما عرفت من انجبار الخبر المزبور بالشهرة العظيمة بل في كشف اللثام نفى الخلاف فيه، بل لم نجد مصرحا بالندب غير المصنف في النافع والفاضل في محكى التبصرة وأما باقي الأصحاب فهم على ما في الرياض بين مصرح بالوجوب كالشيخ في التهذيبين والخلاف والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة وباللزوم كالحلبي، وآمر به كالشيخ في النهاية والحكم في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وابن زهرة في الغنية مدعيا عليه الاجماع انتهى.
فالأحوط ولو لم يكن أقوى هو قضائه في القابل إن أمكنه ذلك وإلا استناب فيه، ولذا قال في الشرائع،: فإن عاد
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306