أنه يجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض، وادعى عليه الاجماع، ويدل عليه - بعد دعوى الاجماع - جملة من النصوص منها حسنة معاوية بن عمار وابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما والصبيان يرمى عنهم (1).
ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت: فإنه لا يطيق ذلك قال: يترك في منزله ويرمى عنه (2) ومنها صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أغمي عليه، فقال: يرمى عنه الجمار (3).
وهذه الروايات وإن كان فيها اطلاق بالنسبة إلى غير العاجز من الرمي إلا أنها محمولة على صورة العجز عن الرمي بقرينة بعض الأخبار كرواية داود بن علي