هو صورة السهو والنسيان، فإن المسلم - مع أنه في مقام امتثال الأمر الإلهي - لا يترك ثلاث حصيات متعمدا فحينئذ جواب الإمام عليه السلام متوجه إلى السؤال الذي هو منصرف عن صورة العمد.
هذا ما ذكره الأستاذ رحمه الله تبعا لصاحب الجواهر إلا أنه يمكن أن يقال: إنه لا مانع للمسلم شرعا أن يترك ثلاث حصيات عمدا لما ورد من الشارع من أنه إذا أتى بأربع حصيات يجوز له أن يشرع برمي جمرة أخرى فليس في ترك ثلاث حصيات - بعد الاتيان بالأربع مخالفة لأمر الشارع بعد اطلاق تلك الروايات المتقدمة الشامل لصورة العمد أيضا والله العالم.
ثم إنك قد عرفت أنه إذا أتى بثلاث حصيات فلا يكفي اكمالها بل لا بد من إعادتها، وحمل الإعادة في الروايات بدعوى أن كل رمية لاحقة. إعادة للرمي - كما عن القواعد خلاف لظاهر الأخبار، نعم يكفي اكمال ما بقي من الجمرة الأخيرة وإن كان أكثر من ثلاث لعدم اعتبار الموالاة