تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
كما ذكرنا، والظاهر أن المراد بالصيد قتله كما عن المسالك وعن كشف اللثام قتله وأخذه ولكن يمكن أن يقال، إن الروايات المتقدمة مطلقة تشمل ما إذا صاد عبثا أو لهوا إلا أن يقال إن المفهوم منها عرفا اصطياده للاستفادة منه والله العالم إن المفهوم منها عرفا اصطياده للاستفادة منه والله العالم والمراد باتيان النساء، وطؤهن وعن المسالك وفي الحاق باقي المحرمات المتعلقة بها كالقبلة واللمس والعقد وشهادته نظر انتهى فحينئذ الأحوط الحاق باقي المحرمات بالوطء كما أن الأحوط عدم الفرق في الحكم بين العامد و الناسي والجاهل لاطلاق الروايات.
ثم إن النفر الثاني هو النفر في اليوم الثالث عشر فمن نفر في النفر الأول لم يجز له النفر إلا بعد الزوال إلا لضرورة أو حاجة وعن المدارك دعوى الاجماع عليه لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306