كما ذكرنا، والظاهر أن المراد بالصيد قتله كما عن المسالك وعن كشف اللثام قتله وأخذه ولكن يمكن أن يقال، إن الروايات المتقدمة مطلقة تشمل ما إذا صاد عبثا أو لهوا إلا أن يقال إن المفهوم منها عرفا اصطياده للاستفادة منه والله العالم إن المفهوم منها عرفا اصطياده للاستفادة منه والله العالم والمراد باتيان النساء، وطؤهن وعن المسالك وفي الحاق باقي المحرمات المتعلقة بها كالقبلة واللمس والعقد وشهادته نظر انتهى فحينئذ الأحوط الحاق باقي المحرمات بالوطء كما أن الأحوط عدم الفرق في الحكم بين العامد و الناسي والجاهل لاطلاق الروايات.
ثم إن النفر الثاني هو النفر في اليوم الثالث عشر فمن نفر في النفر الأول لم يجز له النفر إلا بعد الزوال إلا لضرورة أو حاجة وعن المدارك دعوى الاجماع عليه لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام