المتقدمتان أعني حسنة معاوية بن عمار صحيحته.
ومنها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمى، والرجل كذلك (1).
ولكن في المدارك - بعد أن ذكر الحسن والصحيح المتقدمتين - قال: واطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة، والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق، إلا أنه قال في الجواهر: صرح الشيخ و غيره أن الرجوع مع أيام التشريق، ومع خروجها تقضي في القابل، واستدل عليه في التهذيب بخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه (وفي أنه) لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق (2).