تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
للعلامة في التذكرة والمنتهى والشهيدين في الدروس و الروضة على ما حكي عنهم بل عن الحدائق نسبة تقييد هذا الحكم بالناسي والجاهل - إلى الأصحاب.
واستدل العلامة بأن الأكثر إنما يقوم مقام الكل مع النسيان، ورد بأنه إعادة للمدعى وأجاب عنه في الجواهر بأن مراد العلامة قدس سره الإشارة إلى ما سمعته في الطواف بمعنى أن الأصل عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة إلى الترتيب، ولذا استدل له في الروضة بأنه منهي عن رمي اللاحقة قبل اكمال السابقة فيفسد، ورد عليه في الجواهر بأن المعلوم إنما هو النهي عنه قبل الأربع لا مطلقا، ولو سلم فهو اجتهاد في مقابلة النص، ولكنه كما ترى ضرورة عدم شموله للعامد لندرته، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب انتهى.
والظاهر أن ما ذكره أخيرا هو الصحيح بأن يقال:
إن المنصرف في السؤال مثلا في قوله في رجل رمى الأولى بأربع في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306