للعلامة في التذكرة والمنتهى والشهيدين في الدروس و الروضة على ما حكي عنهم بل عن الحدائق نسبة تقييد هذا الحكم بالناسي والجاهل - إلى الأصحاب.
واستدل العلامة بأن الأكثر إنما يقوم مقام الكل مع النسيان، ورد بأنه إعادة للمدعى وأجاب عنه في الجواهر بأن مراد العلامة قدس سره الإشارة إلى ما سمعته في الطواف بمعنى أن الأصل عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة إلى الترتيب، ولذا استدل له في الروضة بأنه منهي عن رمي اللاحقة قبل اكمال السابقة فيفسد، ورد عليه في الجواهر بأن المعلوم إنما هو النهي عنه قبل الأربع لا مطلقا، ولو سلم فهو اجتهاد في مقابلة النص، ولكنه كما ترى ضرورة عدم شموله للعامد لندرته، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب انتهى.
والظاهر أن ما ذكره أخيرا هو الصحيح بأن يقال:
إن المنصرف في السؤال مثلا في قوله في رجل رمى الأولى بأربع في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة