بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة (1).
وقد تحصل من مضامين هذه الروايات أنه إذا أتى بأربع حصيات لكل جمرة وترك ثلاثا وأتى برمي الجمرتين الأخيرتين يكفي الاتيان بالثلاث الباقية ولا تجب إعادة الجمرتين الأخيرتين، وكذا في الجمرة الثانية لو أتى بأربع حصيات فيها فإنه يكفي الاتيان بثلاث فقط ولا تجب إعادة تاليها.
وأما إذا أتى بثلاث حصيات فاللازم إعادة يرميها وإعادة ما بعدها، فالمناط في تحقق الترتيب بين رمي الجمرات الثلاث هو الاتيان بأربع حصيات، وهل تشمل هذه الروايات صورة العمد أيضا؟ أو هي مختصة بحال السهو مع انضمام صورة الجهل به؟ قيل: إن ظاهر الشرائع والنافع والمحكى عن المبسوط والخلاف والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة شمولها لحال العمد أيضا خلافا