ووجوب التفريق بينهما بساعة، إلا أن يقال: إن الروايتين لا تدلان على وجوب تقديم الفائت على الحاضر صريحا وإنما يستشعر منهما ذلك، نعم تفيدان وجوب الفصل بينهما بساعة وهذا الايراد لم يذكره الأستاذ ره، وكيف كان ففي الرواية السابقة - أعني صحيحة ابن سنان - غنى وكفاية للدلالة على وجوب الترتيب بين الرميتين مع قطع النظر عن التقييد فيها، ومن ذلك كله عرفت مستند وجوب الفصل بينهما بساعة، فإن الروايتين المتقدمتين آنفا دلالتهما على وجوبه ظاهرة ونحمل صحيحة ابن سنان المتقدمة على الأفضلية أي أفضلية كون الفصل بهذا المقدار والله العالم.
(المسألة الثالثة:) لو نسي رمي الجمار حتى أتى مكة وجب أن يرجع ويرمي مع بقاء أيام التشريق التي هي زمان الرمي، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه انتهى - ومستند الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - روايات: منها الروايتان