وعن ابن إدريس الاستدلال للتحريم بالاجماع والأخبار المتواترة، قال: وإن لم تكن متواترة فهي متلقاة بالقبول ولكن أورد على الأول بأنه مخالف للاجماع، للاجماع على جواز تنجيس مكة غير المسجد وجواز نوم الجنب فيها وغير ذلك من محرمات المسجد.
وأما قوله تعالى: سبحان الذي أسرى الخ فيمكن اطلاق المسجد على مكة بضرب من المجاز بعلاقة المجاورة كاطلاق المشهد على البلدة التي فيها المشهد، وهذا الاطلاق كثير شايع في العرف مضافا إلى أن اسرائه (صلى الله عليه وآله وسلم) غير معلوم بأنه من دار أم هاني فقد حكي أن إسرائه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان من المسجد.
مع أنه يمكن أن يقال: إن إسرائه صلى الله عليه وآله وإن كان من دار أم هاني إلا أنه كان منها إلى المسجد ومن المسجد إلى المسجد الأقصى.
وأورد على الثاني بأن الاجماع غير محقق لكون