عن قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا) قال: إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه نفر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج فيؤخذ وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه (1).
ولكن أرسل في الفقيه - على ما حكي عنه - عن الصادق عليه السلام قال: من بال في الكعبة معاندا أخرج منها ومن الحرم وضربت عنقه (1)، ويمكن حمله - أي حمل اخراجه من الحرم (على الندب.
(المسألة الثامنة:) المشهور أنه يكره منع الحاج عن سكنى دور مكة، وعن الشيخ أنه يحرم، وعلل فخر المحققين - على ما حكي عنه - التحريم بأن مكة كلها مسجد لقوله تعالى:
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) مع أن الاسراء كان من دار أم هاني