خلاف أجده فيه، كما في الجواهر، ويدل عليه - بعد دعوى اللاخلاف بل دعوى الاجماع كما عن المنتهى والتذكرة - روايات صحيحة:
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الأولى بأربع ورمى الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأولى بثلاث، ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع فإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث (1).
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد: يرميهن جميعا بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأولى