بشرط الترتيب، فالوجه الاستحباب، ومما ذكرنا ظهر أنه لا مستند لوجوب الترتيب سوى الاجماع انتهى.
ويرد عليه - مضافا إلى ما أورده صاحب الجواهر - أن ما ذكره صاحب الرياض من عدم وجود ما يدل على وجوب التقديم الخ أنه يدل على وجوب التقديم - مضافا إلى صحيح ابن سنان - حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرميها: يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال:
ليس عليه شئ (1) الحديث.
وصحيحته الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع، فيرميها، قلت:
فإنه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع، فيرمي متفرقا يفصل بين رميتين بساعة، قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته، وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد (2).
دلت الروايتان على وجوب الترتيب بين الرميتين