تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
بين الحصيات إلا ما حكي عن علي بن بابويه من القول باعتبار الموالاة، ولكن يرد قوله عدم الدليل عليه.
(المسألة الثانية:) أنه لو فاته رمي يوم أو أكثر سهوا بل عمدا قضاه من الغد مرتبا بين الفائت والحاضر فيبدأ بالفائت أولا ثم يعقبه بالحاضر مع الفصل بينهما ولو بساعة.
أما وجوب الترتيب بينها فيدل عليه ما نذكره من الأخبار في وجوب الفصل بينهما.
وأما وجوب الفصل بينهما فمستنده صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما: يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخر عند زوال الشمس (1).
فأفادت هذه الرواية أمرين أحدهما أنه يجب الابتداء

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست