بالفائت ثانيهما أنه لا بد من أن يفرق بينهما، أحدهما أن يكون بكرة وهو للأمس، والآخر عند الزوال وهو ليومه ولكن عن الرياض أنه قال: لم نجد الأخبار المفيدة لوجوب التقديم لأنها ما بين مطلقة للأمر بالقضاء، و بين مصرحة بالتقديم لكنه مقيد بقيد هو للاستحباب (إلى أن قال:) وظاهر هم عدم الخلاف في الاستحباب وإن أشعر بوجوده عبادة الدروس، حيث جعله أظهر و هو كذلك جمعا بينه وبين الصحيح المتقدم الآمر بالفصل بينهما بساعة المنافي لما في هذا الصحيح قطعا والجمع بالحمل على تفاوت مراتب الاستحباب فأدناها ما سبق وأعلاها هنا لكن ظاهر الأصحاب الاعراض عن الحديث السابق (أي صحيح ابن سنان) فيلحق بالشواذ، ويتوجه حينئذ وجوب ما في هذا الصحيح إن لم ينعقد الاجماع على جواز الاتيان بهما في وقت واحد، وإن انعقد كما صرح به بعض الأصحاب حيث قال - بعد الحكم بجوازه -: بلا خلاف
(٢١٩)