حكيناه عن علي بن بابويه وولده من تحديد وقته بأول النهار إلى الزوال، فيكون الاحتياط في خلاف الاحتياط الذي ذكره في الخلاف.
إلا أنه تعارض الروايات المتقدمة الدالة على أن وقت الرمي طول النهار صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس (1) ولكن الأصحاب لم يعملوا بظاهر هذه الرواية، فلا بد من حملها على الأفضلية كما ذكر ذلك بعض الأصحاب، وما ذكره الصدوق في الهداية والفقيه والمقنع - على ما حكي عنه - من أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل لم يكن له مستند سوى هذه الرواية التي لم تدل على ما ذكره قدس سره.
نعم يحكى عن الفقه الرضوي (عليه السلام) أنه قال: وأفضل ذلك ما قرب من الزوال) إلا أنه لم تثبت نسبة فقه الرضا إليه عليه السلام، وأغرب من قول الصدوق ما عن القواعد من امتداد الفضل من حين ا لزوال إلى الغروب) ولم ينقل ذلك من أحد غيره ولم نظفر له على مستند