الله عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (1).
ومنها صحيحة جميل عنه عليه السلام أنه قال في حديث:
قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس (2).
ومنها صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عيينة: ما حد رمي الجمار؟ فقال: عند الزوال، فقال أبو جعفر عليه السلام: أرأيت لو كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى ارجع كان يفوته الرمي، هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها (3).
ومنها صحيحة صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (4)، إلى غير ذلك.
وما ذكره في الخلاف من أن طريقة الاحتياط هو اتيانه بعد الزوال - فمع مخالفته للأخبار يعارضه ما