لك من أول النهار إلى الزوال، ثم قال: وقد روى من أول النهار إلى آخره) وكذا ما عن المقنع لولده قدس سرهما قال: وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع إلى الزوال وكلما قرب منه فهو أفضل).
إلا أن هذا القول مخالف للمشهور وللروايات المعتبرة التي ستجيئ إن شاء الله.
وعن الخلاف أنه قال: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال: وإن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا وقال طاووس: يجوز قبل الزوال في الكل، دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه، وإذا خالفه ففيه الخلاف انتهى.
ولكن الروايات المعتبرة تدفع كلا القولين أتلو عليك بعضها فمنها صحيحة منصور بن حازم وأبي بصير عن أبي عبد