إدريس وابن سعيد والعلامة.
ومستندهم رواية عبد الله بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط، فقال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (1).
وكذا قيل: لو قلم أظفاره ثم علم أنه سعى ستة أشواط لصحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما (2) الحديث.
ولكن الرواية الأولى ضعيفة السند إلا أنه يمكن جبير ضعفها بعمل من قدمنا ذكره ومع ذلك فهي معارضة باطلاقها للروايات الدالة على وجوب البدنة على من جامع قبل