ومقتضى الجمع بين الطائفتين من الروايات هو الحكم بالتختين بين القاء الزائد وبين اكماله أسبوعين كما عن غير واحد من الأصحاب.
إلا أنه يشكل الحكم باكماله أسبوعين بأمرين كما عن الحدائق أحدهما استحباب السعي مع أن السعي لم يقل أحد باستحبابه، فلذا قال في المدارك: ولا يشرع استحباب السعي إلا هنا انتهى، فحينئذ يشكل اثبات استحباب السعي بمثل هذه الرواية وإن كانت صحيحة.
وثانيهما أن اللازم من صحة الطواف ثمانية أشواط واكماله أسبوعين هو جواز ابتداء الأسبوع الثاني من المروة، مع أن النص والفتوى قد أطبقا على وجوب البدءة من الصفا.
ولكن يمكن الجواب عن الاشكالين بأنهما كالاجتهاد في قبال النص أولا وبأنه لا مانع من الالتزام بالاستحباب إذا ساعدنا الدليل الشرعي المعمول به عند الأصحاب ثانيا، وكذا يمكن الالتزام بجواز الابتداء بالسعي الثاني من المروة إذا دل الدليل الشرعي عليه، ويمكن تقييد تلك الروايات الدالة على وجوب البدءة من الصفا