تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
ومقتضى الجمع بين الطائفتين من الروايات هو الحكم بالتختين بين القاء الزائد وبين اكماله أسبوعين كما عن غير واحد من الأصحاب.
إلا أنه يشكل الحكم باكماله أسبوعين بأمرين كما عن الحدائق أحدهما استحباب السعي مع أن السعي لم يقل أحد باستحبابه، فلذا قال في المدارك: ولا يشرع استحباب السعي إلا هنا انتهى، فحينئذ يشكل اثبات استحباب السعي بمثل هذه الرواية وإن كانت صحيحة.
وثانيهما أن اللازم من صحة الطواف ثمانية أشواط واكماله أسبوعين هو جواز ابتداء الأسبوع الثاني من المروة، مع أن النص والفتوى قد أطبقا على وجوب البدءة من الصفا.
ولكن يمكن الجواب عن الاشكالين بأنهما كالاجتهاد في قبال النص أولا وبأنه لا مانع من الالتزام بالاستحباب إذا ساعدنا الدليل الشرعي المعمول به عند الأصحاب ثانيا، وكذا يمكن الالتزام بجواز الابتداء بالسعي الثاني من المروة إذا دل الدليل الشرعي عليه، ويمكن تقييد تلك الروايات الدالة على وجوب البدءة من الصفا
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306