على وجوب الموالاة. فعند ذلك يقتصر في الاستثناء على الموارد الواردة في الأخبار ولا يمكن التعدي إلى غيرها، وأما إذا قلنا بأن الأخبار الآتية دالة على عدم وجوب الموالاة وانصراف الموالاة من تلك الأخبار بدوي يرتفع بملاحظة الأخبار الآتية فيمكن التعدي إلى غير موارد الأخبار.
والروايا ت الدالة على عدم اعتبار الموالاة على طوائف.
منها ما ورد في جواز قطع السعي إذا دخل وقت الصلاة والآتيان بالصلاة ثم تتميم السعي بعد ذلك.
كصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة وقد دخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا، بل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد (1).
قوله: أو ليس عليهما مسجد؟ قيل: معناه أو ليس عليهما أي على الصفا والمروة موضع الصلاة وقيل: المراد بالمسجد المسجد الحرام، ورواية الحسن بن علي الفضال قال: