بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا المروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (2).
إلا أن الروايتين ضعيفتا السند، وليس لهما جابر بعمل الأصحاب مضافا إلى أن الأصحاب لم يعملوا بمضمونهما في مانعية الحيض للسعي بين الصفا والمروة بل حكموا بجواز ذلك فيه ولم يعتبر والطهارة في السعي.
ومن ذلك يعرف ما في دعوى اجماع ابن زهرة، ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم السعي فواقع ثم ذكر نقصان سعيه كان عليه دم بقرة كما عن الشيخين وابن