فلا بأس) وزاد في محكى الفقيه (ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه (1).
ومنها ما ورد من الأمر بقطع السعي لدرك صلاة الطواف إذا تركها ناسيا.
كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل يطوف بالبيت، ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، قال: ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه، فيتم سعيه (2).
ومنها ما ورد من جواز الجلوس في أثناء السعي.
كصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال:
نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس (3).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على عدم اعتبار الموالاة في السعي، فما يقال: من أن غاية ما تدل هذه الروايات هو نفي الإثم لقطع السعي واتيان الصلاة و غيرها فلا تدل على نفي الشرطية، ومن الممكن هو عدم