تقتضي صحة سعيه مع أنه لا حاجة إلى أصالة عدم الزيادة بعد ما إذا كانت الزيادة سهوا فإنها مع العلم بها فيما بعد غير ضائرة إذا كانت سهوا كما عرفت فيما تقدم فضلا عن الشك.
هذا إذا شك في أثناء السعي، وأما إذا شك بعد الفراغ فمقتضى الأخبار الدالة على عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ في العبادات أنه لا يعتنى بهذا الشك في هذا المورد أيضا، ولكن في صحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ما ذا؟ قال: بقرة، قال:
وإن لم حفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط، ثم ليرق دم بقرة (1) - ما