طواف النساء:
كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة (1) الحديث وغير ذلك من الروايات المستفيضة.
إلا أن يقال: إن تلك الرواية - أعني رواية ابن مسكان - ناظرة إلى قبلية اتمام السعي ولم تكن ناظرة إلى من جامع متذكرا قبل طواف النساء، فلا مانع من الالتزام بمفاد كلتي الروايتين بأن يقال: إن من أخل بالسعي ناسيا بأن أتى بستة أشواط مثلا، ثم واقع قبل طواف النساء يلزمه كفارتان: بقرة لنقصان السعي وجزور لكونه واقع قبل طواف النساء.
وأما إذا واقع قبل اكمال السعي وبعد طواف النساء فلا يلزمه إلا كفارة بقرة واحدة ويمكن حمل رواية ابن مسكان على هذا الفرض أي المواقعة قبل اكمال السعي وبعد طواف النساء.
(الأمر الخامس:)