تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
بهذه الرواية، بأن يقال: إنه يجب أن يكون البدئة من الصفا إلا إذا نسي وأتى بثمانية أشواط، فإنه يجوز اكمالها أسبوعين وإن كان الأسبوع الثاني يبتدء من المروة، وهذه الرواية - كما عرفت - صحيحة قد عمل بها أكثر الأصحاب، فلا وجه لطرحها لأجل تلك العمومات، بل لا بد من الجمع بينها وبين هذه الرواية والله العالم.
(الأمر الثالث:) قال في الشرائع: من لم يحصل عدد سعيه أعاده انتهى، ومواده قدس سره أنه إذا شك في أثناء السعي في عدد الأشواط ولم يعلم باتيان السبعة بأن شك مثلا بين الأربعة والخمسة أو بين الستة والسبعة بطل سعيه فلا بد من إعادته، لأن أمره دائر بين الزيادة والنقيصة فإن الشك إذا كان مثلا بين الستة والسبعة فإن أتى شوط آخر احتمل الزيادة العمدية، وإن لم يأت به احتمل النقيصة العمدية، وكل واجد منهما محذور، وأما إذا علم باتيان السبعة وشك في اتيان الزائد فأصالة عدم الزيادة
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306