بهذه الرواية، بأن يقال: إنه يجب أن يكون البدئة من الصفا إلا إذا نسي وأتى بثمانية أشواط، فإنه يجوز اكمالها أسبوعين وإن كان الأسبوع الثاني يبتدء من المروة، وهذه الرواية - كما عرفت - صحيحة قد عمل بها أكثر الأصحاب، فلا وجه لطرحها لأجل تلك العمومات، بل لا بد من الجمع بينها وبين هذه الرواية والله العالم.
(الأمر الثالث:) قال في الشرائع: من لم يحصل عدد سعيه أعاده انتهى، ومواده قدس سره أنه إذا شك في أثناء السعي في عدد الأشواط ولم يعلم باتيان السبعة بأن شك مثلا بين الأربعة والخمسة أو بين الستة والسبعة بطل سعيه فلا بد من إعادته، لأن أمره دائر بين الزيادة والنقيصة فإن الشك إذا كان مثلا بين الستة والسبعة فإن أتى شوط آخر احتمل الزيادة العمدية، وإن لم يأت به احتمل النقيصة العمدية، وكل واجد منهما محذور، وأما إذا علم باتيان السبعة وشك في اتيان الزائد فأصالة عدم الزيادة