تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
فاتيانه من الصفا إلى المروة يعد شوطا ومن المروة إلى الصفا شوطا آخر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه قاله في الجواهر، ومستنده روايات مستفيضة.
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة (إلى أن قال): ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ثم قصر (1) الحديث.
ومنها صحيحة هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد، فقلت له: تحفظ على، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فبلغ فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فأتممنا أربعة عشر شوطا، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شئ (2).
ومنها صحيحة الحلبي المتقدمة فإنه قال في بيان

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب السعي الحديث 1 والباب 11 الحديث 1 (2) الوسائل الباب 6 من أبواب السعي الحديث 1 والباب 11 الحديث 1
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306