سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك (1).
وموثقة محمد بن فضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما السلام فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر، قال: صل ثم عد فأتم سعيك (2).
ومقتضى الروايتين الأخيرتين عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه، بل مقتضاهما هو البناء على ما أتى به والآتيان بالصلاة ولو شاط شوطا ولحدا.
ومنهما ما ورد من جواز قطع السعي لقضاء حاجة المؤمن أو لدعوته إلى طعامه، كرواية يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة، فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له، فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: إن أجابه